أحمد بن عبد الرزاق الدويش
548
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بالرجوع وعدم السفر بهذه الكمية من الثياب ( 130 ) ثوبا ، و ( 50 ) حذاء ، وبعد أخذ ورد ، طلب منا أن نعطيه ألفي روبية ، خفضت إلى 1700 روبية ، وفي لحظة ضعف وافقنا له على المبلغ . وسؤالنا : ما حكم الفائدة التي سنجنيها من بيع الثياب والأحذية ، وإذا كانت حراما فهل يجوز أن نتبرع بها المجاهدين الأفغان ، أو إعانة بعض فقراء الطلاب بها ، أو شراء هدايا لأهلي بها ؟ أرجو من فضيلتكم الرد على مسألتنا هذه . وفقكم الله لخدمة الإسلام والمسلمين . ج : إذا كان الواقع ما ذكر فدفعكما المبلغ المذكور رشوة ، والرشوة حرام ، أما الثياب والأحذية فلا حرج عليك في ثمنها وربحها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7670 ) س 1 : ما حكم الشرع فيمن أعطي له مالا وهو في عمله بدون طلب منه أو احتيال لأخذ ذلك المال ، مثال ذلك : العمدة ، أو شيخ الحارة ( الحي ) يأتيه الناس ليعطيهم شهادات ؛ لأنهم من سكان حارته ، ويضعون في درج ماصته أو يسلمونه بيده فلوسا ،